الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج عليك إن شاء الله في أداء العمرة على نفقة زوجك، إذ ليس من شروط صحة العمرة أن تكون من نفقة المعتمر، وكذا الأمر بالنسبة للحج، وبخصوص تركك لطفلك عند أمك، فإنه جائز إن لم يغلب على الظن ترتب ضرر على فراقه. ولمزيد من الفائدة، نرجو أن تراجعي الفتويين التاليتين: 18294، 36528. والله أعلم.