الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج على المسلم في سكنى بيت يملكه كافر أو فاسق، وكون صاحب البيت بهذه الصفات لا أثر له في جواز السكن في ما يملكه، ولا يعد ذلك دليلاً على أن الساكن راضٍ بما عليه صاحب البيت من عصيان. اللهم إلا أن يكون البيت حصل عليه المغني أوالممثل بطريق غير شرعي، فعندئذ يدخل السكنى فيه في الانتفاع بالمال الحرام، وقد سبق أن ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 10652. والله أعلم.