عنوان الفتوى: لا حرج على الزوجة مطالبة زوجها أن يسلمها ما وهبه لها

2003-09-29 00:00:00
قام الوالد بكتابة عمارة باسم أمي بدون أن يأخذ منها نقودا، ولم يقم بختم ورقة المبايعة عند الدوائر المختصة، وبعد مرور أربع سنوات تزوج بامرأة ثانية، ورزق منها بولد، والآن طلبت أمي من أبي أن يقوم بختم ورقة المبايعة عند الدوائر المختصة، هل يعتبر هذا الفعل صحيحا ولا ثأثم أمي بهذا؟ وجزاكم الله ألف خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر -والله أعلم- أن ما جرى من كتابة العمارة باسم أمك يعتبر هبة من أبيك لها، وعليه، فلا حرج عليها في أن تطلب منه تسليم ما وهبه لها، ولا إثم عليها في ذلك، بل من العلماء من قال بأن الواهب يجبر على تسليم ما وهبه إذا طلب ذلك الموهوب له قبل حصول مانع للواهب من موت أو فلس ونحو ذلك. وهذا هبة من أبيك لزوجته التي لم تكن له زوجة غيرها عند الهبة، فتسليم الزوج لها أو مطالبته بتسلمها بعد وجود زوجة أخرى، لا يعتبر جورا على الزوجة الثانية، لأنه تصرف سبق الزواج بها. علما بأن بعض أهل العلم يرى أن العدل بين الزوجات لا يجب إلا في الحقوق الواجبة. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: 11389. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 490
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 496
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 513
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 571
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 564
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 531
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 483
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت