الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعا أن تتزوجي من ابن أخت رجل طلقك إذا توفرت شروط الزواج وانتفت موانعه. فابن أخت الزوج ليس من المحارم، إلا إذا كان محرما لك من الرضاعة، أي أنه رضع معك من امرأة خمس رضعات معلومات. والحاصل: أنه لا مانع شرعا أن تتزوج المرأة من أحد أقارب زوجها الذي طلقها وخرجت من عدته. والله أعلم.