الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 2222 والفتوى رقم: 6095 أن خشية إعاقة الجنين لا تبيح إجهاضه. وتقدم ما هو الواجب على من أسقطت جنينها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10493/ 17939/ 9332 وعليه فلتواصل صيامها، ولتخرج الدية ، وهي ما يقابل عشر دية أمه ، ما لم يعف أولياء الدم. والله أعلم.