عنوان الفتوى: حد الفقير وحُكمُ دفع الزكاة في نفقات الزواج للعاجز عنه

2018-09-06 00:00:00
لدي سؤال: شخص يقول بأن أحد أقارب الزوجة (من المحارم) دفع الزكاة لخالتها، وزوجها موظف غير رسمي، ومداخيله الشهرية تكفي فقط للعيش، علما أن له أولادا فقراء، وأصغرهم عمره 20 سنة، وأكبرهم 31 سنة، وهم محتاجون إلى الزواج، وأبوهم غير قادر على ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فحد الفقير والمسكين مبين تفصيلا في الفتوى رقم: 128146 فانظرها، ويجوز دفع الزكاة في نفقات الزواج للعاجز عنه بالمعروف من غير إسراف، وانظر الفتوى رقم: 304177، ورقم: 188187.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت