عنوان الفتوى: نكاح الأجنبيات

2003-10-06 00:00:00
ماهو حكم الزواج من الأجنبيات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن قصدت بالأجنبيات النساء المخالفات لك في الدين -وهذا هو المتبادر- فاعلم أنه لا يجوز لك ذلك إلا مع نساء أهل الكتاب (اليهود والنصارى)، بشرط كونهن محصنات، وانظر الفتوى رقم: 2779. أما إن قصدت بالأجنبيات المسلمات اللاتي لا يحملن جنسية بلدك، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت