عنوان الفتوى: لا حرج في فسخ خطبة من أصرت على التبرج

2003-10-06 00:00:00
لقد بعثت لكم من قبل لإرادتي فسخ خطبتي لبنت خالتي، ولكني لم أذكر أسباب كرهي لها وهو أولا: عدم قدرتي على تغيير طريقة لبسها المتجملة، علما بأنني كلمتها فى هذا الموضوع كثيرا حتى جعلتها تلبس الخمار ومع ذلك فإنها لبست خمارا يسمونه خمار اللف وليس أيضا تحته جيبات ضيقة، ولكنني كان عندي أمل فى تغييرها؟

0الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي فهمناه من سؤالك الأخير أن هذه المرأة التي خطبتها لم تكن تلبس الحجاب، وبعد محاولتك إقناعها به لبست حجاباً متبرجاً، وعليه فنقول لك إنك أخطأت حين خطبت فتاة متبرجة ونسيت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري مسلم. فالمعيار الإسلامي في اختيار الزوجة هو الدين أولاً، وامرأة تترك الحجاب وتصر عليه امرأة ضعيفة الإيمان إلى حد بعيد، ينصح بأن لا تُخطب. ولهذا نقول: إن أصرت الفتاة على موقفها من الحجاب فلا حرج عليك في فسخ خطبتها، وابحث عن ذات الدين والخلق. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت