الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا رضع هذا التوأم من امرأة أخرى خمس رضعات معلومات، وكان عمره دون السنتين، فإنه يعتبر ولدا لهذه المرضعة وأخا لأبنائها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه الشيخان عن عائشة . وأما باقي التوأم الذي لم يرضعوا من هذه المرأة، فلا يعتبرون أبناء لها، ولا إخوة لأبنائها، ولا أثر لرضاع أخيهما منها. والله أعلم.