الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر من هذا السؤال أن هذا المال المودع في البنك باسم هذه المرأة المتوفاة هو مال لزوجها وليس لها فيه إلا مجرد الاسم فقط، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز لأبوي هذه المرأة أخذ شيء من هذا المال لأنه في الحقيقة ملك لزوجها، وكونه سجل باسمها لا ينقله ذلك عن ملكيته, وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 36133. وأما أموالها التي تملكها حقا، فإن للزوج نصفها فرضا، قال تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12]، والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب. والله أعلم.