الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا المبلغ يحتمل أن يكون رهناً لضمان سداد الإيجار، وهذا لا بأس به بشرط أن لا ينتفع به المرتهن إلا في الحدود المأذون بها، كما تقدم في الفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 16545. ويحتمل أن يكون الإيجار هو انتفاع المالك بهذا المبلغ فحسب، وهذا لا يجوز لأنه حينئذٍ قرض جر نفعاً فهو ربا، حيث إن المستأجر قد أقرض المالك هذا المبلغ واستفاد هو مدة الإجارة دون مقابل. والله أعلم.