عنوان الفتوى: كل قرض يجر نفعاً فهو ربا

2003-10-08 00:00:00
أملك محلاً تجارياً في وسط سوق شعبي كان في حالة نزاع منذ عشر سنين مع المتسوق القديم، ولما استرجعنا المحل عرضت علينا مبالغ مالية يعبر عنها عندنا في بلدنا بالحق التجاري، يعطيه المكتري للمالك عند كتابة العقد ولا يسترجعه منه إلا في حال استرجاع المالك للمحل، فهل هذا المبلغ من المال هو حلال أم حرام؟ وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا المبلغ يحتمل أن يكون رهناً لضمان سداد الإيجار، وهذا لا بأس به بشرط أن لا ينتفع به المرتهن إلا في الحدود المأذون بها، كما تقدم في الفتوى رقم: 9866، والفتوى رقم: 16545. ويحتمل أن يكون الإيجار هو انتفاع المالك بهذا المبلغ فحسب، وهذا لا يجوز لأنه حينئذٍ قرض جر نفعاً فهو ربا، حيث إن المستأجر قد أقرض المالك هذا المبلغ واستفاد هو مدة الإجارة دون مقابل. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت