عنوان الفتوى: السباحة المختلطة لا تجوز تحت أية ذريعة

2003-10-11 00:00:00
السلام عليكم. أنا شاب أسكن في فرنسا لنا في مقرر الرياضة "السباحة" علما بأن المسبح مختلط، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجوز السباحة في مسبح يختلط فيه الرجال والنساء، لما في ذلك من المفاسد والمحاذير التي لا تخفى على أحد. ويجب على المدارس التي تقرر السباحة على طلابها أن تفصل بين الجنسين، وأن تلزم الطلاب بالضوابط الشرعية، فإذا لم تفعل المدارس ذلك فلا يجوز للطالب أو الطالبة الذهاب إلى المسابح المختلطة، ولو أدى ذلك إلى الخصم من الدرجات، بل ولو أدى ذلك إلى الفشل في المدرسة، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً [الطلاق:2]. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت