الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده على سبيل الإرث في الفتوى رقم: 14909. وأما تقسيمه بينهم على سبيل الهبة فهو جائز، ويمضي إذا حاز الموهوب له حصته، وراجع في تفصيل حكم ذلك وكيفيته الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 30926. ونحيطك علما بأن هذا الموقع تابع للشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر، وليس تابعاً للشيخ القرضاوي. والله أعلم.