عنوان الفتوى: حُكمُ تقسيم الإنسان ماله بين أولاده إرثاً أو هبة

2003-10-11 00:00:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الإذن منكم، أبسط عليكم ما يلي: بعد أن تقدمت السن بوالدي وهو يمتلك قطعا من الأرض أراد أن يفوت فيها بدون مقابل إلى أبنائه السبعة (4 ذكور و3 إناث)، على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا العمل شرعي، وإلا فماهي القاعدة الشرعية؟ جزاك الله عنا كل خير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق حكم تقسيم الإنسان ماله بين أولاده على سبيل الإرث في الفتوى رقم: 14909. وأما تقسيمه بينهم على سبيل الهبة فهو جائز، ويمضي إذا حاز الموهوب له حصته، وراجع في تفصيل حكم ذلك وكيفيته الفتوى رقم: 6242، والفتوى رقم: 30926. ونحيطك علما بأن هذا الموقع تابع للشبكة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر، وليس تابعاً للشيخ القرضاوي. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت