الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذا المولد من البدع المحدثة، وما كان كذلك فلا يصح نذره، ونذره من قبيل المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. وقال: لا نذر في معصية الله. رواه أحمد ومسلم. وأما إذا نذرت زوجتك نذراً شرعياً فإنه يجب عليها الوفاء به ولا يجب على غيرها، سواء علمت -أنت- بذلك أم لم تعلم، وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6891، 1888، 32494، 1319. والله أعلم.