عنوان الفتوى: من نذر نذرا ولم يجد وفاءه

2003-10-11 00:00:00
إذا نذر شخص لآخر بإهدائه جملا في مناسبة ما، وعندما جاء موعد هذه المناسبة لم يكن مع الشخص الذي أراد إهداء الجمل ثمن هذا الجمل، فهل سقط عنه النذر أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنذر الهدية يجب الوفاء به، لأنها (الهدية) من الأمور المستحبة بين الإخوان والأقارب. فقد روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وعليه، فمن نذر أن يهدي لأخيه في مناسبة معينة، وجب عليه الوفاء بنذره، فإذا لم يستطع في ذلك الوقت، وكان يُرجى زوال عذره وأن يفي بنذره على النحو الذي نذر، فعليه أن ينتظر حتى يتيسر أمره ويقدر على الوفاء بالنذر، فإذا عجز عن أدائه بالكلية، فعليه كفارة يمين. وعلى هذا، فإن كان الرجل الذي نذر إهداء الجمل يُرجى أن يقدر على الوفاء في المستقبل، فلا يسقط عنه النذر، وعليه أن ينتظر حتى يقدر فيفي بنذره. وإن كان لا يُرجى زوال عذره، فعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته يمين. رواه أبو داود . والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 674
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 518
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 11172
صرف النذر للقريب الفقير بين الصحة وعدمها 568
نذر قبل موته ذبح عجل يوزع جزء منه على الفقراء وجزء على أهله 619
هل يجوز لمن نذر التضحية بخروف أن يبيعه ويشترك في ربع بقرة؟ 574
لا تبرأ الذمة من النذر إلا بنية الوفاء به 691
انعقاد النذر بمثل صيغة: (سأتوقف عن فعل شيء ما) 776
حكم من قال (اشفني يا الله لأتصدق)(إن شفاني الله تصدقت) 674
من قال: "رب احمني، ولن أتكلم مجددًا في السياسة" ناويًا النذر 518
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت