الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بالتأمين على القرض وضع رهن من عقار أو سندات ونحوهما، وكان البنك يستفيد من هذا الرهن فيحرم الاقتراض منه، لأن المعاملة إذا كانت تجر نفعاً للمقرض فهي ربا، وقد حرم الشرع الربا وما يوصل إليه، وإن كان التأمين على القرض لا ينتفع به البنك بشيء فلا مانع منه. وأما ملف السلف فإن كان المقصود به إجراء معاملة القرض ووضع الوثائق في ملف وأخذ البنك أجرة على فتح هذا الملف، فلا مانع، وجوابنا هذا حسب ما فهمنا من السؤال، فإن كان الأمر يخالفه، فنرجو التوضيح. والله أعلم.