الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم أنه يجب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة بالشرع، وأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 25459. وبالنسبة لوقت الجمعة، فهو وقت الظهر عند جمهور أهل العلم، ولا تصح قبله، وهو يبدأ بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر. وذهب الحنابلة إلى أن أول وقت الجمعة هو أول وقت صلاة العيد، أي يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى حين دخول وقت العصر، وعليه، فصلاتكم الجمعة قبل وقتها المعروف جائزة على مذهب الحنابلة، وراجع في هذه المسألة الفتوى رقم: 23917. وأما العدد الذي تنعقد به الجمعة، فهو نفسه الذي تنعقد به الجماعة، وهو اثنان فصاعدا، وهو الذي نختاره من بين الأقوال، إذ لم تقم الحجة على اشتراط عدد معين لعدم تعيينه من الشارع، وانظر الفتوى رقم: 7637. والله أعلم.