الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حرم زوجته ونوى بذلك الطلاق وقع طلاقاً، أو نوى الظهار كان ظهاراً، أو نوى اليمين كان يميناً، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: 30708.
وكيفية مراجعة الزوجة مبينة في الفتوى رقم: 12908.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)