عنوان الفتوى: حُكمُ إدخال الصائم حشفته في الفرج دون إنزال

2003-10-16 00:00:00
رجل أدخل حشفته في فرج امرأته في شهر رمضان عمدا وفوق الإزار ولكن لم ينزل، فما حكمه؟ شكراً لكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمجرد دخول الحشفة في الفرج ولو من فوق الإزار، أنزل أو لم ينزل، مبطل للصوم موجب للكفارة المغلظة، المبينة في الفتوى رقم: 30987، ونظر الفتوى رقم: 16439، والفتوى رقم: 23228. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت