عنوان الفتوى: حُكمُ هبة الطعام من المطعم للسائقين

2003-10-16 00:00:00
لدى قريب يعمل سائق سيارة رحلات مسافة 1000 كم، وعندما يصل إلى مطعم يأكل هو والركاب، وعند الدفع لا يأخذون منه ثمن الأكل لأنه سائق ويأتيهم بالزبائن، هل يجوز الأكل من ذلك أم لا يجوز، أفيدونا حفظكم الله؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما يقدمه المطعم للسائقين من الطعام لا حرج فيه، لأنه عطية وهبة ترغيباً لهم في جلب الزبائن إليهم، وليس ذلك حقاً واجباً على المطعم، ولا هو عقد جعالة حتى نشترط فيه إبرام عقد بصيغةٍ، ومعلومية الأجر وغير ذلك. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت