عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق إذا استثنى بعد وقت يسير؟

2003-10-19 00:00:00
فى باب حلف اليمين بالطلاق، فقد حلفت بالطلاق على زوجتي أنها لا تذهب فى زيارة أهلي، وبعد الحلف قلت إلا بعد أن أرضى، ولكن كان ذلك بعده بدقيقتين وفى نفس الجلسة، هل لو ذهبت يقع اليمين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من حلف بالطلاق على شيء وحصل ذلك المحلوف عليه فإن الزوجة تكون طالقة، وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الزجر والتغليظ في النهي، أن عليه كفارة يمين إذا حصل المحلوف عليه. والسائل ذكر أنه استثنى بعد فترة يسيرة وفي نفس المجلس. وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى بعد هنيهه بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ فأجاب: لا يقع الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه، ولو قيل له قل إن شاء الله ينفعه ذلك أيضاً، ولو لم يخطر الاستثناء إلا لما قيل له. انتهى (مجموع الفتاوى 33/238). والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت