عنوان الفتوى: حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر

2019-01-08 00:00:00
أنا موزع بطاقات خلوية بالجملة، أقوم بالبيع لكل محل، بسعر مختلف عن الآخر، بناء على مشترياته، وسحبه الأسبوعي ومفاصلته. وأحيانا أقوم برفع السعر، بعد دخولي عليه، بأسعار منخفضة؛ كي أعوض أرباحي منه. ويوجد في قائمة أسعاري، إشعار يفيد بأن الأسعار متغيرة بناء على سحوبات المحل، وأسعار الشركات، علما أن أرباح البطاقات قليلة جدا، وأعرف موزعين يبيعون أعلى من أسعاري بكثير. وعلى ما أعتقد أن زبائني يعرفون بأني رفعت السعر، ولا يعترضون. فما حكم رفع السعر مع وجود إشعار بذلك؟ وما حكم البيع لكل زبون بسعر مختلف عن الآخر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربح ليس له حد يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين. فإن حصل الربح بلا غش، فلا حرج في قدره، كما لا حرج في تفاوته من عميل لآخر.

وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33558، 108071، 111934، 78554.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 453
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 397
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 401
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 306
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 399
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 523
حكم عدم إخبار التاجر المنافس بالأسعار 337
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما 453
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟ 397
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟ 401
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له 306
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟ 399
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة 523
حكم عدم إخبار التاجر المنافس بالأسعار 337
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت