عنوان الفتوى: مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت

2003-10-20 00:00:00
رجل مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت كم نصيب كل واحد من التركة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن ثمن مال الميت يعطى للزوجة نظرا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: 12] وما بقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: 11]، ولا شيء للأخوات لأنه يشترط في إرثهن عدم وجود الولد، لقوله تعالى في ميراث الأخت: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (النساء: من الآية176) والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت