الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان شريكك الذي هو مدين لك موسرا باذلا، فلتزك ما بذمته لك من دين لكل سنة، كما سبق في الفتوى رقم: 7368. وأما إن كان معسرا أو مماطلا، فلا تجب عليك زكاة الدين الذي بذمته إلا بعد قبضه، وتزكيه لسنة واحدة، كما سبق في الفتوى رقم: 941. والله أعلم.