عنوان الفتوى: من شك أثناء الغُسل في غسل أحد الأعضاء

2019-02-04 00:00:00
ما معنى: لا شك بعد الانتهاء من الغُسل؟ فلو لم أنتبه لجزء من الأذن عند غسلها، وشككت في وصول الماء لذلك الجزء، فهل يدخل ذلك ضمن القاعدة، أم يجب أن أنتبه له حين الغُسل، وإذا شككت بعدها فلا أغسله إلا بيقين؟ وهل اليقين هو رؤية العضو جافًّا بعد الغُسل مباشرة، أم عدم الانتباه له تكفي ليكون يقينًا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فاعلم أن الواجب في الإسباغ هو حصول غلبة الظن بتعميم البدن بالماء، ويكفي غلبة الظن، ولا يشترط اليقين، قال البهوتي في الروض المربع: ويكفي الظن في الإسباغ. انتهى.

فإذا شككت في أثناء الغُسل في غسل عضو ما، فعليك أن تغسله، وإذا غلب على ظنك إيصال الماء إليه، فقد حصل المطلوب.

وأما بعد الغُسل، فإذا شككت في غسله، فلا تلتفت إلى هذا الشك، فإن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا التفات إليه، وانظر الفتوى رقم: 120064.

وإذا تيقنت أنك لم تغسله بأمارة توجب لك اليقين؛ كأن يكون كل جسمك مبتلًّا ما عدا هذا الموضع، أو بأن تذكر أنك لم تغسله يقينًا؛ فحينئذ يجب عليك غسل هذا الموضع فقط، ولا يجب عليك إعادة الغُسل؛ لأن الموالاة لا تشترط في الغُسل عند الجمهور.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت