الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللمرأة أن تلبس ما شاءت من أنواع الألبسة بشرط أن تتوافر فيها شروط لباس المرأة الشرعي، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 6745، والفتوى رقم: 20177.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)