عنوان الفتوى: من قال لزوجته: "عليّ الطلاق إن شريت شيئًا، أن أوديك تجلسين عند أمك"

2019-02-28 00:00:00
قبل سنة حلفت على زوجتي ألا تشتري مزيدًا من الأواني المنزلية، لكنها فعلت ذلك هذا الأسبوع، ولا أذكر صيغة الحلف بالضبط، لكني أظنها: "عليّ الطلاق إن شريت شيئًا، أن أوديك تجلسين عند أمك"، وأشك هل كانت نيتي تهديدها وتخويفها فقط، أم الطلاق فعلًا، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنّك إذا لم ترسل زوجتك إلى بيت أمها لتمكث فيه؛ وقعت عليها طلقة، سواء كنت قاصدًا بهذه اليمين الطلاق أم التهديد، وهذا مذهب الجمهور.

وأمّا على قول ابن تيمية -رحمه الله- فما دمت غير جازم بنية الطلاق، فلا يقع طلاقك بحنثك في هذه اليمين، ولك أن تبقي زوجتك في بيتك، ولا ترسلها إلى بيت أمّها، وعليك كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت