الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان للزوج المتوفى أولاد من زوجة أخرى فللزوجة الثمن، وإن لم يكن له أولاد فللزوجة الربع، وذلك بنص الآية الكريمة من سورة النساء: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12]. ونحيل السائل الكريم على الفتوى رقم: 25603 بشأن تقسيم التركات. والله أعلم.