عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وشقيقين وثلاث شقيقات

2019-03-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد: (2). و(زوج). وله ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: (3).

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإذا لم تُخَلِّفِ المُتوفاةُ من ورثتها إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجها النصف فرضاً؛ لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. {النساء:12}، والباقي لأخواتها الشقيقات وأخويها الشقيقين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 176}، فتقسم التركة على أربعة عشر سهماً، للزوج نصفها: سبعةُ أسهمٍ، ولكل أخٍ شقيقٍ: سهمان، ولكل أُختٍ شقيقةٍ: سهمٌ واحدٌ، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 2 × 7 14
زوج 1 7

أخوان شقيقان

3 أخوات شقيقات

1

4

3

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت