عنوان الفتوى: توفيت عن أخت شقيقة وابن عم شقيق وأبناء بنت

2019-03-12 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (ابن عم شقيق) العدد: (1).، للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد: (1).، إضافات أخرى: للمتوفية ابنان هم أبناء ابنتها المتوفية قبلها، فهل لهم نصيب من تركة جدتهم؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- ليس لهم نصيب في تركة جدتهم -والدة أمهم-؛ لأنهم ليسوا من الورثة.

ومن تُوُفِّيَتْ عن أخت شقيقة، وابن عم شقيق، ولم تترك وارثًا غيرهما؛ فإن لأختها الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، متفق عليه، فتقسم التركة على سهمين، للشقيقة سهمٌ، ولابن العم الشقيق سهم.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت