عنوان الفتوى: تخصيص بعض الولد بالعطية لحاجته

2019-03-13 00:00:00
رجل لديه زوجة، وثلاثة من الأبناء الذكور، ومثلهم من الإناث، أصغرهم عمره 28 سنة، وجميعهم في حاجة، ولكن بدرجات متفاوتة، وأحدهم يعاني من مرض عصبي ونفسي شديد، وهو بحاجة ماسة لمبلغ مالي ليجهّز بيتًا للسكن، فإذا قام الأب بمساعدة هذا الابن، فما الذي يترتب عليه شرعًا تجاه باقي الأبناء؛ ليكون قائمًا بما يرضي الله؟ وهل من الأفضل حفظ نفس المبلغ الذي منح للابن المريض لكل منهم حسب حقه من الإرث؛ حتى يبدأ مشروعًا نافعًا له للاستفادة من المبلغ، أم يجب دفع المبلغ لكل ابن في نفس الوقت الذي دفع فيه لابنه المحتاج بشدة؟ مع العلم أن ذلك قد يؤدي إلى قيام بعضهم بصرف النقود دون فائدة حقيقية لهم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الحال كما ذكرت، وقام الرجل بإعطاء ابنه مالًا؛ ليجهز به بيتًا للسكنى؛ لحاجته إليه، فلا يلزم الرجل إعطاء سائر ولده مثل ما أعطى الابن المريض، ولا حفظه لهم؛ فإنّ تخصيص بعض الولد بالعطية لحاجته؛ جائز، كما بينا ذلك في الفتوى: 6242.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت