الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان الصندوق اشترى لك ما تريد من الأجهزة ثم باعها لك بزيادة على الثمن الذي اشتراها به فلا مانع، ولكن لذلك شروط انظرها بتأمل في الفتوى رقم: 1608 والفتوى رقم: 17429 وإن كان الصندوق لم يشتر الأجهزة بل أقرضك نقوداً على أن تردها بأقساط أكثر مما أخذتها، فهذا حرام لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 34421 والظاهر أن موضوعك يدخل في الحالة الثانية إذ لا فرق بين الشيك وبين النقود. والله أعلم.