الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت لكم الحق في دية القتل الخطأ، فلا مانع من قبولها من شركة التأمين، بغض النظر عن نوع التأمين، وعلاقة الشركة بالسائق.
قال الدكتور حسام الدين عفانة: حرمة الاشتراك في التأمين، لا تعني حرمة أخذ الحق من شركة التأمين إن التزمت بدفع الحق عمن وقع منه الحادث، أو تسبب فيه. اهـ.
وراجع الفتوى: 24030
وانتشار الربا في البلد المذكور، لا يمنع من أخذ الحقّ والانتفاع به.
والله أعلم.