الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تركة هذا الميت يتم توزيعها على النحو التالي: 1-للزوجة الربع إذا لم يكن للزوج ولد أو لد ابن، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ(النساء: من الآية12). 2-للأم السدس لوجود إخوة للميت، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُس(النساء: من الآية11). 3-ثم إن الباقي يحوزه الأب، وليس لإخوة الميت ولا أخواته شيء من التركة لحجبهم من جهة الأب. والله أعلم.