الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالراجح -والله أعلم- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 20318. وعليه فلا يجوز أن تعقد هذا العقد، لما فيه من مخالفة الشرع الآمر بوجوب العدل بين الأولاد في العطية. والله أعلم.