الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا علم لنا باللعبة التي سميتها، لكننا بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم، في الفتوى: 121526.
وأما تسابق اللاعبين في الألعاب الإلكترونية على جوائز مالية، فإن عامة العلماء على أن المسابقة لا تجوز بعوض -ولو كان الباذل للمال غير المتسابقين-، إلا فيما ورد في النص، أو ما في معناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. أخرجه أبو داود، وابن حبان في صحيحه، وراجع بيان هذا في الفتويين: 370102، 345892.
وعليه؛ فإنه لا يجوز التسابق على أموال في مثل اللعبة التي وصفتها -ولو كانت الجائزة من صناع اللعبة، لا من اللاعبين-.
والله أعلم.