الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فمسألة إجبار البكر البالغة على الزواج محل خلاف بين العلماء، والصحيح الذي تعضده الأدلة أنه لا يجوز إجبارها على الزواج ممن تكره، وذهب الجمهور إلى جواز إجبار الأب أو وصيه لها على خلاف في تفاصيل ذلك، وتجد الأدلة على عدم جواز جبرها في الفتوى رقم: 3006، والفتوى رقم: 31582 فلتراجعهما. ولتستخدم معها من وسائل الإقناع المشروعة ما يجعلها توافق، فإن أبت فاتركها تلاقي مصيرها المقدر لها ولأختها الصغرى نصيبها وقدرها المكتوب الذي لا يفوتها. والله أعلم.