عنوان الفتوى: مات عن بنتين، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن

مات عن بنتين، وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولًا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصًا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فُرِضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم؛ فإن لبنتيه الثلثين، والباقي لبنت الابن، وأولاد الابن الأنزل منها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبنت الابن هنا يعصبها ابن ابن الابن مع أنه أنزل منها؛ لأنها احتاجت إليه؛ إذ لولاه لسقطت؛ لاستغراق البنتين الثلثين.

فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا، للبنتين ثلثاها، ثمانية أسهم، لكل واحدة منهما أربعة، ولابن ابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم واحد، ولبنت ابن الابن سهم واحد أيضًا.

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 764
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 701
مات عن زوجة وابنين وبنت 563
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 624
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11228
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 490
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 419
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 14282
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 894
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2949
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 16318
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 2056
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17282
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 8456
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 1304
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت