الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت هذه المؤسسة تقرض بالربا، وذلك بأخذ فائدة على الربا مهما قلّت، فلا يجوز إيجار هذه الشقة لها، لأن في ذلك معاونة لهم على النشاط الربوي المحرم، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وإذا كانت تقرض قرضاً حسنا، بلا فائدة فلا حرج في إيجار هذه الشقة لها، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 34632، والفتوى رقم: 19378. والله أعلم.