عنوان الفتوى: هبة الوالد أملاكه لأولاده في حياته

أب يريد توزيع تركته على أبنائه في حياته. فما حكم ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فتوزيع الوالد ممتلكاته في حياته بين أولاده لا يعتبر توزيعا للتركة، وإنما هبة، والتركة إنما هي ما يتركه المرء بعد موته، وليس ما يهبه في حياته، والهبة لها أحكام وشروط، وقسمة التركة له أحكام وشروط، ومن الخطأ الخلط بينهما.
ولا حرج على الوالد في هبة أملاكه لأولاده في حياته، وهو في غير مرض مخوف، وإنما يلزمه شرعا أن يعدل بينهم في الهبة، فلا يجوز له أن يهب للذكور دون الإناث، ولا للإناث دون الذكور، ولا أن يفاضل بينهم في مقدار الهبة مفاضلة تخالف العدل.

وقد اختلف الفقهاء في كيفية تحقيق العدل بينهم. هل يكون كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يكون بالتساوي بين الذكور والإناث؟ على قولين لأهل العلم، وانظر تفصيل ما ذكرناه في الفتوى: 361558. عن حكم تقسيم الأب أملاكه على أبنائه في حياته وكيفيته.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
أحكام الهبة المقترنة بشرط 1202
ليس لمن أهدتك الرجوع في الهبة في هذه الحالة 612
وجوب مراعاة ما أراده المتبرع في الهدية 710
جواز أخذ المبلغ ما لم يشترط الواهب صرفه في شيء معين 366
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل 357
حكم قبول الموظف الذي ترك الشركة هدية من مقاول كرد للجميل 6796
يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته 985
حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى 642
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها 12635
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها 308
حكم قبول الموظف في شركة حكومية هدايا الشركات المتعاملة معها 1255
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته 15495
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته 479
بيع الوالد منزله لأحد أولاده مقابل مبلغ يدفعه لأمّه وبقية إخوته 1505
هل للأحفاد حق بعد تراجع الجد عن توزيع أملاكه على أولاده بعد وفاة والدهم؟ 7390
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت