الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فكل ما يعارض ويناقض ويضاد دين الإسلام عقيدة وشريعة، فلا يجوز لمسلم طبعه ولا نشره ولا المعاونة عليه بوجه من الوجوه، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائد:2]. فالله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه والإعانة عليه، وما لم يكن حراماً فلا بأس بعمله وبيعه وشرائه والإعانة عليه والتعامل فيه مع المسلمين وغيرهم، إذ الأصل في العقود والمعاملات الحلّ. والله أعلم.