الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه المعاملة لا تجوز لما فيها من التعاون على الإثم والعدوان، وتسهيل التعامل مع البنك الربوي والمرابين الذين يتعاملون معه، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 33866. والله أعلم.