عنوان الفتوى: مات عن بنت وجدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا ابنتَه وجدتَه، فإن لابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة {... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...} النساء: 11، ولجدته السدس فرضا؛ لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ اَلْجَارُودِ وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ من حديث بريدة: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ, إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. اهـ

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم. اهـ

والباقي بعد فرضِ البنتِ والجدةِ يُرَدُّ عليهما؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-:... وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ... متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة أسهم، للبنت منها ثلاثةُ أسهُمٍ فرضاً ورداً، وللجدة منها سهمٌ واحدٌ فرضاً ورداً، وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 6 ــ 4
بنت 3
جدة 1

والله تعالى أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 764
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 701
مات عن زوجة وابنين وبنت 562
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 622
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11228
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 489
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 418
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 14282
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 894
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2949
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 16318
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 2056
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17282
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 8455
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 1304
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت