عنوان الفتوى: من احتلمت فظنت الخارج مذي وصلت ولا تعلم متى اغتسلت

امرأة احتلمت، فظنت أن ذلك مذي، وتكاسلت عن البحث والسؤال مما جعلها تترك الغُسل, وهي الآن لا تعلم عدد الصلوات التي عليها قضاؤها إن كان هناك قضاء؛ لأنها لا تعلم متى اغتسلت من الجنابة (الحيض) فهي غير متزوجة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:          

 فلا بدّ من التنبيه على أن المرأة المذكورة لا يجب عليها الغُسل, إذا لم تتحقق من نزول المني بسبب الاحتلام, لأن الأصل عدم وجوب الغُسل حتى يثبت يقينا. وراجعي في ذلك الفتوى: 309841.

فإذا تحققت تلك المرأة من نزول المني, ثم اغتسلت بعد ذلك بسبب انقطاع الحيض, فهذا الغُسل يكفيها عن الحيض  والجنابة معاً, ولو كانت غير ناوية للاغتسال من الجنابة على ما رجحه بعض أهل العلم. كما سبق في الفتوى: 238939.

وفي حال وجوب قضاء الصلوات على هذه المرأة لتحققها من الجنابة، لكنها تجهل العدد, فإنها تواصل القضاء حتى تتحقق أو يغلب على ظنها براءة الذمة, وراجعي الفتوى: 61320.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت