الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم في الفتوى رقم: 27693، والفتوى رقم: 22750، والفتوى رقم: 33295. أن السائق إذا لم يحصل منه أي تفريط في الحادث فليس عليه شيء، أما إذا كان منه تفريط فإنه يلزمه أمران: الأول: الدية، وهي على العاقلة. والثاني: الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. وإذا كان من فعل الحادث قد توفي، فقد تقدم ما على الورثة في الفتوى رقم: 17085، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 23714. والله أعلم.