عنوان الفتوى: يحرم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر
2003-11-13 00:00:00
حكم لمس المصحف لغير الطاهر مع علمه، و ما هو التكفير عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو حدثا أصغر أن يمس القرآن الكريم، كما فصلنا في الفتوى رقم: 12540. ومن مسه وهو محدث مع علمه أنه يحرم عليه ذلك، فهو آثم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الأمر، وليست لذلك كفارة معينة نعلمها سوى التوبة. والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)