عنوان الفتوى: الترهيب من الطلب من الإناث التنازل عن الميراث للذكور

لديَّ مشكلة تتعلق بالميراث مع أهلي: أبي قبل وفاته كتب لي ولأخواتي البنات والذكور وأمي بعض الأملاك، وترك البعض الآخر يوزع حسب الشرع. ما حدث بعد الوفاة أن أمي وأخي الكبير طلبوا مني أنا وأخواتي البنات التنازل عن الميراث لإخوتي الذكور. أخواتي البنات قمن بالتنازل عن الأملاك خوفا من غضب أمي، وهن غير متزوجات. أما أنا فرفضت ذلك؛ لأن لديَّ أطفالا، وهذا حقي الشرعي. مع العلم أنني لا أتحصل على أيِّ شيء من أموال الميراث، وإيجارات الأملاك، تأخذها أمي وإخوتي الذكور، وأنا وأخواتي البنات لا نتحصل على أيِّ شيء.
أنا أرفض التنازل عن الميراث خوفًا من المستقبل. لديَّ أطفال، وليس لي عمل. أنا خائفة من غضب أمي عليَّ، فهي تدعو عليَّ كل يوم، وتقول: إن الله سوف يغضب عليَّ؛ لأنني لا أريد التنازل عن الميراث لإخوتي الذكور، وأخي يقول لي: أعلم أن هذا حرام، ولكن غضب أمي أعظم. سوف أنقل لأمي وإخوتي ردكم على رسالتي.
هل من الشرع أن يتم توزيع الميراث بغير شرع الله؟ هل من الشرع حرماني أنا وأخواتي البنات من ميراث أبي؛ مخافة أن تغضب أمي؟ مع شعورهم بالظلم والقهر. هل أنا آثمة لأنني لا أريد التنازل عن حقي الشرعي في الميراث؟
اختصرت في قصة الكثير من الألم حتى لا أطيل على حضراتكم، ولكن ما يحزنني أن أمي تدعو عليَّ، وإخوتي يتهمونني بالظلم والجشع، ولا يتحدثون معي، بجانب أنهم يفسدون بيني وبين زوجي.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فجوابنا على سؤالك يتخلص فيما يلي:
1) ليس من حق الأم أن تطالب بناتها بالتنازل عن نصيبهن الشرعي من الميراث للذكور، وهي بهذا ظالمة متعدية لحدود الله تعالى، فعليها أن تتقي الله تعالى، وأن تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنها مطالبة بالعدل، كما في حديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.
2) دعاء الظالم لا يستجاب، ولو كان والدا أو والدة، فلا يستجاب دعاء الأم على ابنتها لمجرد أنها ترفض أن تتنازل عن نصيبها من الميراث لإخوتها الذكور. وانظري الفتوى: 21067.
3) ما كتبه الوالد قبل وفاته باسم زوجته وأبنائه وبناته إن كان يعني بتلك الكتابة أن يأخذوه بعد وفاته، فهذه تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، وليست بلازمة، فيُرد ما كتبه لهم إلى التركة، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية، وإن كان كتبه لهم على أنه هبة، وحازوها في حياته، وتمت الهبة بشروطها المعتبرة شرعا، فهي هبة صحيحة ماضية، ولا يدخل ما وهبه لهم في التركة.
4) حرمان الأنثى من الميراث، وتخصيصه للذكور يعتبر صورةً جليةً من صور الجاهلية الأولى، فقد كان الناس في زمن الجاهلية قبل البعثة النبوية يحرمون الأنثى من الميراث، ويجعلونه للذكور فقط، حتى نزل قوله تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. {النساء:7}.

وانظري الفتوى: 157305.

والله تعالى أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
مات عن أم، وأخوين شقيقين، وأخت شقيقة، وأخ لأم 764
ميراث من ترك: 4 أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، و3 أبناء عم شقيق، فقط. 701
مات عن زوجة وابنين وبنت 562
مات عن زوجة وبنتين وأخوين شقيقين وأربع أخوات شقيقات 622
مات عن أم وزوجة وابنين وبنت وعليه دين 11228
ماتت عن ابن وبنتين وحفيدتين من بنتها المتوفاة قبلها 489
مات عن زوجة وابن وثلاث بنات 418
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 14282
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 894
تصالح الأم مع بنتها على قطعة أرض مقابل تنازلها عن ميراثها من أبيها لإخوتها 2949
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 16318
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 2056
نصيب الزوج من ذهب زوجته المتوفاة وملابسها 17282
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 8455
شراء الأخ من أخته كل ما آل إليها من الأرض من تركة أبيها قبل قسمة التركة 1304
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت