الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصلاة مرغب فيها عموماً، فإذا زال وقت الكراهة فلا حرج عليك أن تصلي ما تشاء من النوافل بعد ركعتي الإشراق وليس ذلك ببدعة، على أن تكون الصلاة الزائدة عن الركعتين بنية النفل المطلق، وهذا على القول بأن صلاة الإشراق ليست هي صلاة الأوابين (الضحى)، كما أفتى بذلك الرملي. وأما على القول بأنها الضحى، فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان وقيل اثنتا عشرة وبهذا أفتى ابن حجر الهيتمي، وقال عن القول الأول بأنه متجه أيضاً. والله أعلم.