عنوان الفتوى: الغضبان في وعيه مخاطب بما يخاطب به غيره

2003-11-17 00:00:00
أحسن الله إليكم ما حكم الحلف في حالة الغضب، هل تلزم كفارة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الغضبان في حالة وعيه مخاطب شرعاً بما خوطب به غيره، فإذا حنث لزمته الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 17345. وراجع أحكام الكفارة في الأيمان في العرض الموضوعي في موقع الشكبة. والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت