عنوان الفتوى:
الغضبان في وعيه مخاطب بما يخاطب به غيره
2003-11-17 00:00:00
أحسن الله إليكم ما حكم الحلف في حالة الغضب، هل تلزم كفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الغضبان في حالة وعيه مخاطب شرعاً بما خوطب به غيره، فإذا حنث لزمته الكفارة، وراجع الفتوى رقم: 17345.
وراجع أحكام الكفارة في الأيمان في العرض الموضوعي في موقع الشكبة.
والله أعلم.