عنوان الفتوى: أحكام نكاح فتاة نصرانية صغيرة وبدون ولي في المذهب الحنفي

سؤالي عن الزواج العرفي على المذهب الحنفي.
هناك شاب مسلم 20 سنة، يريد الزواج بفتاة مسيحية 14 سنة. هل يصح الزواج إذا كان هناك شاهدان بالغان؟ أم لا يصح شرعًا؟ لأن الفتاة ليست ببالغة، ولا تستطيع تزويج نفسها.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أن كون الفتاة في هذه السن لا يقتضي كونها غير بالغة، فإنها تعتبر بالغة إذا ظهرت عليها واحدة من علامات البلوغ التي ذكرها أهل العلم، وقد بيناها في الفتوى: 26889.

ولا ندري ما تعني بالزواج العرفي هنا، ولعلك تعني الزواج بدون ولي، فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الفتاة إذا كانت بالغة، فلها أن تزوج نفسها في مذهب أبي حنيفة.

جاء في كتاب البحر الرائق للزيلعي الحنفي: قوله ( نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي) لأنها تصرفت في خالص حقها، وهي من أهله؛ لكونها عاقلة بالغة، ولهذا كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج. وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة؛ ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. والأصل هنا أن كل من يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجوز نكاحه على نفسه، وكل من لا يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه، لا يجوز نكاحه على نفسه. اهـ.

 وأما الصغيرة فلا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل يزوجها وليها، قال ابن عابدين في رد المحتار: واحترز.... بالمكلفة عن الصغيرة والمجنونة ، فلا يصح إلا بولي. اهـ. ويكون وليها من أهل دينها، فلا يزوجها المسلم إلا أن يكون صاحب ولاية عامة كالسلطان، ففي البحر الرائق أيضا: وكما لا تثبت الولاية لكافر على مسلم كذلك لا تثبت لمسلم على كافرة -أعني ولاية التزويج بالقرابة وولاية التصرف في المال- قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم...سلطانا. اهـ.

والخلاصة أن تلك البنت إذا كانت بالغة عاقلة، وتم العقد بينكما مع وجود الشهود عليه صح العقد، ولكننا لا ننصح بالإقدام عليه إذا كانت هناك قوانين تمنعه حتى لا يجر ذلك إلى ما لا تحمد عقباه.

وننبه إلى أن الأولى بالمسلم نكاح مسلمة صالحة تعينه في أمر دينه، وتربية ولده على العقيدة الصافية، والمنهج القويم، والقيم الفاضلة، فنكاح الكتابية لا يخلو من مخاطر، كما سبق وأن بينا في الفتوى: 5315، والفتوى: 124180

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
من أحكام الزواج بالكتابيات 4939
هل تجب مفارقة الزوجة النصرانية التي لم تعد تؤمن بدِينها ولم تُسلِم؟ 4687
الأصل بقاء النكاح حتى يثبت الطلاق بإقرار أو بيِّنة 3136
لا يجوز الزواج بغير المسلمة، إلا إذا كانت كتابية - يهودية، أو نصرانية - عفيفة 4951
المُوازنة بين نكاح الكتابية الجميلة، والمسلمة 1618
تزوج كتابية بغير ولي وطلقها ثلاثا هاتفيا. فهل له مراجعتها؟ 1564
حكم نكاح كافرة متزوجة إذا أسلمت 2953
الزواج من نصرانية دون ولي 1379
الزواج من نصرانية دون ولي 2469
الزواج من نصرانية دون ولي 11861
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟ 383
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟ 3305
هل يقدح في عفّة الكتابية إقامة العلاقة قبل الزواج إذا كان ذلك عاديًّا عندهم؟ 4434
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه 14754
نكاح من أسلمت ولم يسلم زوجها إذا لم توثّق طلاقها منه 1157
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت